مسألة 820
فتح القفص وطيران ما فيه
16600 - قال أصحابنا: إذا فتح القفص فطار ما فيه لم يضمن إلا أن يكون هيجه.
16601 - قال الشافعي رحمه الله في اللقطة: فإن قعد الطائر ثم ذهب فلا ضمان.
16602 - قالوا: ومفهومه: أنه إذا طار من فوره ضمن.
16603 - وقال في القديم: ولو حل دابة، أو فتح قفصًا عن طائر ففي هذا لا ضمان عليه. وعمومه يقتضي سقوط الضمان بكل حال.