بها، كما لو أخذ القيمة بقول الغاصب.
16534 - قلنا: إذا ضمن بقوله ثم ظهرت العين زائدة القيمة، فقد تم التمليك وثبت للمغصوب [منه] الخيار. ولأن القاضي نقل الملك على شرط فبان بخلافه. وهذا كمن ابتاع عبدًا على أنه خباز فوجده بخلاف ذلك.
16535 - قالوا: ظلمًا إذا وقع على ما يملك ملكًا لا يقع على مالا يملك كالبيع والنكاح وعكسه الوكالة.
16536 - قلنا: ضمان الغصب الذي يملك به لا يثبت إلا فيما يملك على ما قدمنا. ويبطل هذا بالوصية، فإنها إذا وقعت فيها يملك ملك، ويصح فيما لا يملك عندهم وهو الكلب ويكون الموصي لهم الحق به.
***