16472 - ولو كان ملكه باقيًا؛ لم يجز أن يأمره بالصدقة بها بغير أمره، فلما أمرهم بالصدقة دل [على] أنهم ملكوها، ولم يجز لهم التصرف فيها قبل ضمان البدل، وجاز فسادها إن تركوها فأمرهم بالصدقة.
16473 - قالوا: التصرف فيها عندكم محظور [فكيف يأمره - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة المحظورة؟.
16474 - قلنا: التصرف فيها محظور] حتى يضمن، فإذا لم يكن يجوز بيعها لم يجز الصدقة بها.
16475 - فإن قيل: يجوز أن يكون على ملك الغائب، إلا أنها كانت لا تبقي.
16476 - قلنا: ملك الغائب إذا خاف الإمام عليه التلف باعه وحبس ثمنه عليه، ولم يجز أن يتصدق به.
16477 - قالوا: يجوز أن يكون لم يجد من يبتاعه.
16487 - قلنا: هذا محال؛ لأنه لا يتعذر في الأمصار من يبتاع الشاة المشوية، ولأن [الذي] ذبحها قد رضي بدفع عوضها، فكان يجب أن يبيعها منه.
16479 - فإن قيل: يجوز أن يكون الغائب أراد الصدقة بها على الأسري.
16480 - قلنا: النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف صاحبها، فكيف عرف أنه يتصدق بها؟ وكيف يجوز أن يتعلق الحكم بسبب لم ينقل ويترك المنقول؟ وعلى أن من أوجب الشاة لا يجوز لغيره أن يمضى نذره بغير أمره.
16481 - [قالوا: يجوز أن يكون الأسرى قد اضطروا إلى أكل مال الغير بغير أمره].