مسألة 816
تغيير العين المغصوبة بفعل الغاصب
16469 - قال أصحابنا: إذا غصب شاة فذبحها وشواها، أو حنطة فطحنها، أو ثوبًا قطعه أو خاطه، أو حديدًا فاتخذه أواني انقطع حق المغصوب منه عنها، ولا يحل للغاصب الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها.
16470 - وقال الشافعي رحمه الله: لا ينقطع حق صاحب العين، وله أن يأخذها ويضمنه النقصان.