مسألة 815
غصب الطعام وتغيير حالته
16463 - قال أصحابنا: إذا غصب طعامًا فعفن عنده، أو صب فيه ماء، أو كسر قلبًا، أو درهمًا؛ فالمالك بالخيار: إن شاء ضمنه مثله، وإن شاء أخذه ولا شيء له.
16464 - وقال الشافعي رحمه الله: له أن يأخذه ويضمن النقصان.
16465 - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (على اليد ما أخذت حتى ترد) فظاهره يقتضي أنه إذا رد العين سقط الضمان.
16466 - ولأنه أخذ قدر المغصوب من الطعام وزيادة، فصار كما لو هلك فأعطاه