مسألة 813 حفر البئر في ملك الغير وإرادة الطم

مسألة 813

حفر البئر في ملك الغير وإرادة الطم

16437 - قال أصحابنا: إذا حفر بئرًا في ملك غيره بغير أمره فليس له أن يطمها ولا للمالك أن يطالبه بطمها ولكنه يضمن النقصان، فإن أبرأه من الضمان برئ منه.

16438 - وقال الشافعي رحمه الله: للمالك مطالبته يرد ترابها؛ فإن أراد الغاصب [طمها، ورد التراب] وامتنع المالك فللغاصب أن يطمها. فإن أبرأه المالك من ضمان ما صنع، ففيه وجهان:

16439 - أحدهما: لا يبرأ، [فعلى هذا الوجه]: يطمها بعد البراءة.

16440 - والثاني وهو المذهب: أنه يبرأ؛ فعلى هذا ليس له أن يطمها إلا أن يكون له فيه غرض، وهو أن يكون نقل التراب إلى ملكه، أو إلى ملك غيره، أو إلى طريق المسلمين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015