مسألة 811
إكراه الرجل امرأة على الزنا
16349 - قال أصحابنا: إذا أكره الرجل امرأة على الزنا فعليه الحد ولا مهر عليه.
16350 - وقال الشافعي: عليه الحد والمهر.