مسألة 66 يجوز المسح على الجرموق إذا لبسه فوق الخف

مسألة 66

يجوز المسح على الجرموق إذا لبسه فوق الخف

1360 - قال أصحابنا: يجوز المسح على الجرموق إذا لبسه فوق الخف.

1361 - وقال الشافعي: لا يجوز.

1362 - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: ((يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها))، ولم يفصل.

1363 - ولا يقال: روي في بعض الأخبار: ((إذا تطهر فلبس خفيه))؛ لأنا نستعمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، ولأن الخبر قد أفاد الجرموق بالأتفاق.

1364 - ألا ترى أنه إذا انفرد جاز المسح عليه.

1365 - ويدل عليه ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على موقيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015