مسألة 66
يجوز المسح على الجرموق إذا لبسه فوق الخف
1360 - قال أصحابنا: يجوز المسح على الجرموق إذا لبسه فوق الخف.
1361 - وقال الشافعي: لا يجوز.
1362 - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: ((يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها))، ولم يفصل.
1363 - ولا يقال: روي في بعض الأخبار: ((إذا تطهر فلبس خفيه))؛ لأنا نستعمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، ولأن الخبر قد أفاد الجرموق بالأتفاق.
1364 - ألا ترى أنه إذا انفرد جاز المسح عليه.
1365 - ويدل عليه ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على موقيه.