مسألة 810
رجوع المغرور على الغار
16343 - قال أصحابنا: لا يرجع المغرور على الغار بالعقر.
16344 - وهو قول الشافعي في الجديد.
16345 - وقال في القديم: يرجع عليه بالعقر وبالأجرة.
16346 - لنا: أنه يدل عما نسلم له فلا يرجع على غيره؛ أصله إذا اشترى طعامًا فأكله ثم استحق لم يرجع بالقيمة على البائع، ولا يلزم قيمة الولد، لأنه جزء القيمة (يدل على الرق)، وذلك لم يسلم له.