مسألة 809
متى يضمن المغرور؟
16334 - قال أصحابنا: يضمن المغرور قيمة الولد يوم الخصومة.
16335 - وقال الشافعي: يضمن حين وضعه حيًا.
16336 - لنا: أن كل وقت لم يطالب بقيمة ولد المغرور لم يعتبر قيمة ولد المغرور فيه، أصله حال العلوق.
16337 - وهذه مبنية على أن ولد المغصوبة أمانة، وإنما يضمن بالمطالبة.
16338 - فأما قبل ذلك لا ضمان عليه فلا تعتبر القيمة.
16339 - احتجوا: بأنه منع المالك من التصرف في الولد حين ولده، لأنه حكم بحريته، فوجب أن يلزم الضمان حين المنع.
16340 - قلنا: المنع من التصرف مثل قبل الوضع، لأنه كان يقدر على عتقه لولا الغرور، وقد منعه من التصرف الذي هو العتق، ولم يضمن قيمته قبل الوضع عندهم.