مسألة 808 ولد الجارية المغصوبة

مسألة 808

ولد الجارية المغصوبة

16302 - قال أصحابنا: إذا غصب جارية فولدت في يده لم يضمن الولد، إلا أن ينقله. أو يطالبه مالكه فيمنعه.

16303 - وقال الشافعي رحمه الله: يضمن الولد.

16304 - والكلام في هذه المسألة في فصلين. أحدهما: في الحمل الحادث في يد الغاصب، والثاني في الحمل الموجود حال الغصب.

16306 - فأما الفصل الأول فالكلام فيه قد تقدم في مسألة المغصوبة إذا زادت في يده. والوجه فيه: أن الحمل زيادة حدثت في يده بغير فعله [فلم تحدث مضمونة. كذلك الوديعة. وإن شئت قلت [عين] حدثت في يده بغير فعله] كالثوب تلقيه الريح في داره أو في حجره.

16307 - وإذا ثبت أنه أمانة لم يضمن إلا بما تضمن به الأمانات من المنع والتعدي.

16308 - ولأن غصب الأم لا يوجب ضمان الولد الحادث في يده. أصله إذا كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015