مسألة 807
إجارة المغصوب
16296 - قال أصحابنا: إذا أجر الغاصب المغصوب فأخذ أجرة المغصوب ملكها، ولزمه أن يتصدق بها، ولا شيء عليه للمغصوب منه.
16297 - وقال الشافعي: على الغاصب الأجر.
16298 - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام (الغلة بالضمان) والغاصب ضامن فكانت الغلة له.
16299 - ولأنه انفرد بعقد الإجارة فكانت الأجرة له، ولا يلزمه أجره لغيره كالراهن.
16300 - ولأن كل من لو أجر ملك نفسه كانت الأجرة له، فإذا أجر ملك غيره