عليه من الثياب والحلي، فيضمنها الغاصب.
16272 - قالوا: وكذلك لو غصب جملًا، وعليه متاع، ومالكه فوقه لم يضمنه. ولو كان عبده فوقه ضمنه.
16273 - قلنا: منافع الحر في يده كما أن منافع العبد في يده، والغاصب يحسبه بمنافعه فكل واحد من المنتفعين فاتته المنفعة، فلا فرق بينهما. وما ذكره من المسألتين لانسلمه، فلا يضمن عندنا المتاع إذا كان عند مالكه عليه، ولا يضمن ثياب العبد المغصوب إذا لم تزل يده عنها، كما لا يضمن ثياب الحر.
16274 - ولأنه لا تضمن منفعة بضعها فلا تضمن منفعة أعضائها، كالجارية المستعارة.
16275 - ولأنه رد العين على الصفة التي غصبها، فلم يلزمه بدل شيء من منافعها بالغصب. أصله إذا غصب دراهم أو دنانير. ولا يلزم إذا وطئ الجارية بشبهة؛ لأن العقد لا يلزمه بحكم الغصب.
16276 - ولأن الغصب سبب يضمن به الرقبة فيتضمن به المنفعة كالقتل والغرور.
16277 - احتجوا: بقوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}.
16278 - قلنا: حقيقة اللفظ يقتضي الاعتداء على الأنفس دون الأموال. ومن حكم اللفظ أن يحمل على حقيقته، ولا يحمل على مجازه إلا بدليل.
16279 - قالوا: كل ما يضمن المسمى في العقد الصحيح يضمن بالغصب كالأعيان. ولا يلزم منفعة الحر؛ لأنه يضمن بالغصب إذا أكرهه على العمل.
16280 - قلنا: قد يضمن بالعقود ما لا يضمن بغيرها، بدلالة أن منافع البضع مضمونة على المرأة بالخلع ولا تضمنها بغيره، كذلك إذا باعه عينًا قيمتها مائة بمائتين فما