مضمونة ولا مخالف لهما.
16077 - قلنا: ذكر الطحاوي بإسناده عن علي - رضي الله عنه - أنه كان لا يضمن العارية، ويقول: هي معروف، وذكر عن ابن عمر عن عمر - رضي الله عنه - مثله.
16078 - قالوا: مقبوض بغير استحقاق لنفسه له الانتفاع به، فوجب أن يكون هلاكه من ضمانه، كالقرض.
16079 - وقولهم: بغير استحقاق احتراز من الإجارة والموصى بخدمته.
16080 - [وقولهم]: لنفسه احتراز من الشركة والمضاربة والوكالة.
16081 - [وقولهم] له الانتفاع به: احتراز من الوهن.
16082 - الجواب: أن القبض لا يستحق. إنما يخالف المستحق متى لم يكن جائزًا، وأما إذا جاز القبض وأذن فيه فالاستحقاق/ وعدم الاستحقاق سواء، وينتقض