15985 - قال أبو سعيد: تضمن. وذكر ابن رستم عن محمد أنها لا تضمن. وذكر البقالي عن محمد أنه تأول حديث صفوان علي شرط الضمان.
15986 - وقال الشافعي: كل عارية مضمونة علي المستعير، وإن تلفت بغير فعله. وأما الأجزاء فغير مضمونة عندهم مع بقاء الأصل إذا تلفت بالاستعمال.
15987 - وأما إذا أتلفت الجملة بعد ذلك فالمذهب أنه يضمن القيمة يوم التلف، ولا يضمن الأجزاء. وقال ابن سريج يضمن الأجزاء معها.