15923 - فإن قيل: إنما أمرها أن تحتجب احتياطًا لما رأى من الشبه بعتبة.

15924 - قلنا: الشبه الذي لا يثبت به النسب لا يجوز أن يقطع أحكام النسب الثابت.

15925 - فإن قيل: أراد أن يبين أن للزوج أن يحجب الزوجة عن أقاربها.

15926 - قلنا: لا يجوز ذلك.

15927 - قالوا: كل من جاز إرثه ملك إلحاق النسب، أصله إذا كانوا جماعة.

15928 - قلنا: الجماعة لو شهدوا عليه في حال الحياة جاز أن يثبت النسب بشهادتهم فجاز أن يثبت بإقرارهم في الحال التي تعتبر الإقرار، والواحد لا يثبت النسب بشهادته في الحال التي تعتبر الشهادة فيها، لذلك لا يثبت في حق الغير بإقراره في الحال التي لا يعتبر الإقرار فيها.

15929 - قالوا: [كل] حق ثبت بالاعتراف صح أن يثبت باعتراف واحد كما لو كان المعترف به أباه.

15930 - قلنا: الأصل أن الاعتراف يثبت به الحق في حق المعترف دون غيره فلا يصح أن يقال: اعتراف الأب لما ثبت به الحق علي نفسه يجب أن يثبت باعتراف غير الأب علي غيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015