فأنكر المشتري فإن البائع لا يلزمه ما أقر به.
15900 - قلنا: هذا الوصف غير صحيح؛ لأنه أقر بالأخوة [وهي ثابتة في حقه دون حق غيره، ففي مقابلتها ثبوت الحق المقر به، لا في حق غيره وقد ثبت ذلك. ولهذا يرثه إذا لم يكن له وارث غيره ولم تثبت الأخوة] في حق غيرهما، فكذلك قدم عليه الوارث المعروف.
15901 - ولأنه أقر بما يوجب مشاركته فيما في يده من الإرث ففي مقابلة هذا أن يشاركه هو فيما يحصل في يده من الإرث.
15902 - وكذلك نقول إن وصل إلى يد المقر به شيء من تركة الميت يشاركه فيه المقر. فأما ميراث المقر به من المقر فلا يثبت إلا إذا لم يكن له وارث [معروف]. وكذلك ثبت له بماله مثله مثل ذلك.
15903 - ثم هذا يبطل بمن قال لعبده أعتقتك علي ألف، ولامرأته طلقتك علي ألف وكذباه فثبت الطلاق والعتق، وإن لم يثبت المال. واحترازهم عنه بأنه لا ينفك أحدهما عن الآخر ليس باحتراز.
15904 - لأن ملك المبيع ينفك عن الثمن إذا ملكه لا علي وجه البيع وإنما لا ينفك إذا ملكه بالبيع [كما أن الطلاق بغير عوض في المعنى في البيع] أن البائع لم يقر بسقوط حقه عن المبيع؛ لأن حق الحبس ثابت حتى يستوفي الثمن، فلما لم يعترف بسقوط حقه عن المبيع لم يجز أن يستحقه المقر له لا لما قالوه، لأن الوارث قد أقر بسقوط حقه [عن مقدار نصيب المقر له] فكذلك لزمه المال وإن لم يثبت النسب.
15905 - قالوا: إقرار بنسب، وإذا لم يثبت النسب لم يثبت الإقرار، كما لو أقر بمعروف النسب، وكما لو أقر بمن لا يلد أبوه مثله.