حق له إذا كان مما يجوز أن يتعلق أحد الحقين بالآخر.
15864 - فإن قيل: هو لم يقر بثمن مبيع مجهول، بل هو أقر بثمن مبيع، فيجوز أن يكون معلومًا.
15865 - قلنا: إذا لم يكن معلومًا في الحال فإن كان [لا يؤول]. لذلك فثمنه غير لازم. وإن كان معلومًا في الأصل ثم صار مجهولًا لا يسقط الثمن.
ودعوى ما يسقط ما أقر به لا تقبل.
***