مسألة 792 حكم ما إذا أقر بأن عليه ألفا من ثمن مبيع غير معين وادعاء المقر له غصبا

مسألة 792

حكم ما إذا أقر بأن عليه ألفًا من ثمن

مبيع غير معين وادعاء المقر له غصبًا

15855 - قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا أقر بأن عليه ألفا من ثمن مبيع لم يعينه، وادعى المقر له الألف غصبًا، لم يقبل قول المقر وصل أو قطع.

15856 - وكان قول أبي يوسف رحمه الله: الأول: أنه يقبل قوله إذا قال المقر له قد قبضها. وهو قول محمد رسوله الله.

15857 - وقال الشافعي رحمه الله: إن وصل قبل، وإن قطع لم يقبل، وإن قال: علي ألف من ثمن خمر أو خنزير ففيه قولان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015