مسألة 787
حكم ما إذا قال لك علي ألف درهم ثم جاء بألف وقال كانت وديعة
15796 - قال أصحابنا: إذا قال لفلان علي ألف درهم ثم جاء بألف قال هذه التي أقررت بها كانت وديعة عندي، فقال المقر له: لي عليك ألف وهذه لي عندك [وديعة] فالقول قول المقر له، ويلزمه ألف آخر.
15794 - وقال الشافعي: يقبل قول المقر [مع يمينه].