مسألة 786 حكم ما إذا قال: غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان

مسألة 786

حكم ما إذا قال: غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان

15783 - قال أصحابنا: إذا قال غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان سلمه للأول وضمن قيمته للثاني.

15784 - وهو أحد قولي الشافعي وقال في قول آخر: لا ضمان عليه والثاني خصم للأول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015