مسألة 786 حكم ما إذا قال: غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان
مسألة 786
حكم ما إذا قال: غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان
15783 - قال أصحابنا: إذا قال غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان سلمه للأول وضمن قيمته للثاني.
15784 - وهو أحد قولي الشافعي وقال في قول آخر: لا ضمان عليه والثاني خصم للأول.