مسألة 62 إذا غسل إحدى رجليه ولبس خفه ثم غسل الأخرى

مسألة 62

إذا غسل إحدى رجليه ولبس خفه ثم غسل الأخرى

ولبس الخف الآخر جاز له المسح إذا أحدث

1289 - قال أصحابنا: إذا غسل إحدى رجليه ولبس خفه ثم غسل الأخرى ولبس الخف الآخر جاز له المسح إذا أحدث.

1290 - وقال الشافعي: لا يجوز المسح حتى يبتدئ اللبس بعد كمال الطهارة.

1291 - لنا: حديث صفوان أنه قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام. ولم يفصل.

1292 - ولأن الحدث صادف طهارة كاملة مع اللبس، فأشبه إذا لبسهما بعد كمال الطهارة.

1293 - ولا يقال: المعنى في الأصل أنه ابتدأ اللبس على طهر كامل، وفي مسألتنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015