15663 - فإن قيل في الدراهم هلا حملتموه على عشرة دراهم كما قال الفراء.
15664 - قلنا: لأن كذا عدد وقد فسره بواحد منكر من جنسه، فدل على أنه أقر بجملة من الدراهم أضافها إلى درهم وأقل ذلك مائة.
***