15652 - واختلف أصحابه فمنهم من قال: فيها قولان، ومنهم من قال يلزمه درهم قولًا واحدًا. والذي قال درهم إذا نوى.
15653 - ومنهم من قال: منصوص الشافعي في الإقرار أنه إذا قال: كذا وكذا درهما [بالنصب لزمه درهمان] وإن قال كذا وكذا درهم بالرفع لزمه درهم واحد.
15654 - لنا: أن قوله كذا عبارة غير عدد، فإذا قال كذا كذا فهي جملة