15593 - وقال الشافعي: في جميع ذلك يرجع في تفسير المعطوف عليه إلى قوله.
15594 - قالوا: والمذهب إذا قال مائة وخمسون درهمًا أن الجميع دراهم وكذلك إذا قال عشرة وثلاثة دراهم.