15525 - لنا: أنها زيادة متحققة ابتاعها لغيره بغير أمر ولا ولاية، فوجب أن تلزمه. أصله: إذا اشترى ابتداء.
ولا يلزم: الزيادة القليلة؛ لأنها تدخل بين الوزنين، ويسترجع مثلها في العادة، فلا يتحقق حصول الزيادة.
ولأنه أمره بشراء عبد فلم يلزمه عبدان، أصله: إذا اشتراهما بأكثر مما سمي له.
15526 - احتجوا: بحديث عروة البارقي رضي الله عنه: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارًا وأمره أن يشتري له شاة، فاشتري شاتين ثم باع إحداهما بدينار وجاءه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة).
15527 - الجواب: أن هذا الخبر طعن عليه أصحاب الشافعي في استدلالنا به في وقوف البيع.
15528 - قالوا: يروى عن أناس من الحي، عن عروة، فهو مرسل، فكيف