مسألة 773
جواز توكيل المسلم للذمي في بيع الخمر وشرائها
15508 - قال أبو حنيفة: إذا وكل مسلم ذميا ببيع خمر أو ابتياعها جاز.
15509 - وقالا: لا يجوز، وبه قال الشافعي.
15510 - لنا: أنه وكل بالتصرف في الخمر من أقر على شرائها، فوجب أن لا يلزم الآمر إذا اشتراها، أصله: الذمي إذا وكل ذميًا.
15511 - ولأنه شراب متمول؛ فجاز للمسلم أن يوكل ذميًا في شرائه، أصله: سائر الأشربة.
15512 - ولا يلزم: لبن الآدمية؛ لأنه ليس بمتمول، ولأن ما أقر الذمي على بيعه جاز بيعه للمسلم، أصله: ما ذكرنا.
15513 - فإن قيل: المعنى فيما قستم عليه: أن الموكل لو باشر العقد جاز، فصح توكيله. وفي مسألتنا: لو باشر العقد لم يصح، فكذلك توكيله.
15514 - قلنا: لو وكل بعقد الصرف لم يصح.