مسألة 773 جواز توكيل المسلم للذمي في بيع الخمر وشرائها

مسألة 773

جواز توكيل المسلم للذمي في بيع الخمر وشرائها

15508 - قال أبو حنيفة: إذا وكل مسلم ذميا ببيع خمر أو ابتياعها جاز.

15509 - وقالا: لا يجوز، وبه قال الشافعي.

15510 - لنا: أنه وكل بالتصرف في الخمر من أقر على شرائها، فوجب أن لا يلزم الآمر إذا اشتراها، أصله: الذمي إذا وكل ذميًا.

15511 - ولأنه شراب متمول؛ فجاز للمسلم أن يوكل ذميًا في شرائه، أصله: سائر الأشربة.

15512 - ولا يلزم: لبن الآدمية؛ لأنه ليس بمتمول، ولأن ما أقر الذمي على بيعه جاز بيعه للمسلم، أصله: ما ذكرنا.

15513 - فإن قيل: المعنى فيما قستم عليه: أن الموكل لو باشر العقد جاز، فصح توكيله. وفي مسألتنا: لو باشر العقد لم يصح، فكذلك توكيله.

15514 - قلنا: لو وكل بعقد الصرف لم يصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015