15488 - احتجوا: بقوله عليه [الصلاة و] السلام: (رفع القلم عن ثلاث).

15489 - قلنا: هذا يقتضي رفع التكليف، وصحة العقود لا تتعلق بالتكليف.

15490 - قالوا: غير مكلف؛ فلم يجز توكيله، كالمجنون.

15491 - قلنا: المجنون لا يقصد البيع؛ فلا ينعقد بيعه، كالعاقل الهازل، والصبي له قصد صحيح، فيصح توكيله، كالبالغ.

15492 - قالوا: لا يصح طلاقه كالمجنون.

15493 - قلنا: الطلاق إسقاط لحقه، وليس له إذا لم يملك أن يسقط حقوقه، فلا تصح فيه النيابة عن غيره، ألا ترى: أنه لو وهب ماله لم يصح، ولو كان رسولاً في هدية أو إذن في دخول دار غيره صح إذنه، كذلك لا يملك أن يطلق زوجته وإن صح أن ينوب عنه غيره في الطلاق.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015