مسألة 765
الحكم فيما إذا وكله ببيع فاسد فباع بيعًا صحيحًا
15356 - قال أبو حنفية، وأبو يوسف: إذا وكله ببيع فاسد فباع بيعا صحيحا جاز.
15357 - وقال محمد: لا يجوز، وبه قال الشافعي.
15358 - قالوا: إن وكله ببيع عبد بثمن نساءً فباعه بمثل ثمن النساء نقدًا ففيه وجهان: أحدهما: يجوز، والآخر: لا يجوز.
15359 - لنا: أنه أمره ببيع بشرط، فملك أن يبيع بيعًا صحيحًا، كما لو أمره بالبيع بشرط العتق.
15360 - ولأنه إذا أمره بالبيع إلى العطاء فقد وكله ببيع عين بثمن مؤجل، فجاز بهذا التوكيل البيع بأجل.
15361 - ولأنه إذن في البيع لو عري عن شرط التأجيل ملك به البيع. أصله: إذا قال: بع بكل مالي بأي أجل شئت.
15362 - ولأنه وكل ببيع بثمن مؤجل، فإذا باع بثمن حال جاز، كما لو