ولأن القاضي له ولاية في نصب الوصي، فإذا أقر بالتسليم إليه سقط الدين بقبضه، ويجوز أن يكون كاذبًا، ولا ولاية للقاضي في نصب وكيل، وإذا أقر بالدفع لم يصر بذلك وكيلاً، فلم يسقط الدين في حق الموكل، فلذلك لزم التسليم إليه.
15349 - قالوا: دفع لا تبرأ به ذمة حكمًا؛ فلم يجبر عليه، كما لو كان عليه دين يبينه فطلبه منه بغير شهادة، لم يجز تسليمه.
15350 - قلنا: لا نسلم، بل يجب على من في ذمته الحق تسليمه في جميع الأحوال، حضرت البينة أو لم تحضر، ومتى أخر المال حتى تحضر البينة مع المطالبة، كان ظالمًا.
* * *