مسألة 763
ادعاء شخص الوكالة وتصديق الغريم له
15325 - قال أصحابنا [: إذا ادعي رجل أنه وكيل صاحب الدين في قبضه وصدقه الغريم؛ ألزمه الحاكم التسليم. وكذلك إذا قال: مات صاحبه وأنا ولده لا وارث له غيري فصدقه، لزمه التسليم إليه في رواية الأصول.
15326 - وروى ابن سماعة، عن محمد: أنه يجبر في العين أيضًا.
15327 - وإن ادعي: أن صاحب الدين مات وأنه كان أوصى إليه، فصدقه، لم يجبر على التسليم.
15328 - وقال الشافعي: لا يجبر على التسليم في الوكيل والوصي، ويجبر في الوارث.
15329 - وإن زعم أن صاحب الدين أحاله بالدين فصدقه، ففيه وجهان، أحدهما: يجبر على التسليم، والثاني: أنه لا يجبر.