مسالة 762
بيع الوكيل بالنقد والنسيئة
15310 - قال أصحابنا: يجوز للوكيل أن يبيع بالنقد والنسيئة.
15311 - وقال الشافعي: لا يجوز أن يبيع بالنسيئة.
15312 - لنا: أنها مدة ملحقة بالعقد، فملك الوكيل المطلق الوكالة شرطها في العقد. أصله: إذا شرط الخيار.
15313 - فإن قيل: إنما جاز للوكيل البيع بشرط الخيار لما فيه من الاحتياط، ولأن إطلاق العقد يقتضيه.