مسالة 762 بيع الوكيل بالنقد والنسيئة

مسالة 762

بيع الوكيل بالنقد والنسيئة

15310 - قال أصحابنا: يجوز للوكيل أن يبيع بالنقد والنسيئة.

15311 - وقال الشافعي: لا يجوز أن يبيع بالنسيئة.

15312 - لنا: أنها مدة ملحقة بالعقد، فملك الوكيل المطلق الوكالة شرطها في العقد. أصله: إذا شرط الخيار.

15313 - فإن قيل: إنما جاز للوكيل البيع بشرط الخيار لما فيه من الاحتياط، ولأن إطلاق العقد يقتضيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015