الزيادة، لم يحصل له العوض عنها لحقته التهمة، فلم ينفذ تصرفه.
15281 - ولأن الوكيل بالشرى لم يسلطه في ماله، وإنما سلطه على التصرف في عين ماله، وفرق في الأصول بين الأمرين؛ بدلالة: أنه لو دفع إلى رجل دراهم، وقال له: اقض بها ديني الذي لفلان عليَّ، فقال: قد قضيت، صدقه في براءة نفسه، وبمثله لو لم يدفع مالاً وقال: اقض فلانًا، فقال: قد قضيت فأنكر ذلك، لم يقبل قوله في الرجوع.
15282 - وإنما افترقا لأنه سلطة في أحد الموضعين على التصرف في عين المال فيقبل قوله، وإن لم يسلم له البدل في الموضع الآخر لم يسقط حق التصرف في مالهئ، وإنما جعل إليه إثبات الحق في ذمته، ومتى لم يسلم له البدل، وهو سقوط الدين عن ذمته لم يصدق في الرجوع، كذلك في مسألتنا.
15283 - قلنا: من ملك هذه الطريقة نقول يجوز تصرفه فيها على العموم.
15284 - قالوا: كل ما يملك به الشري بأكثر من ثمن المثل لا يملك به البيع بأقل من ثمن المثل، كالأب والجد.
15285 - قلنا: الأب والجد يتصرفان من طريق الحكم، فاعتبر عموم الأمر.
15286 - ولا يلزم: الوكيل بالشري؛ لأنه لا يتصرف من طريق الأمر لاستحالة أن ينفذ أمر الإنسان في ملك غيره.
ولأن الأب والوصي يقومان مقام من لا يصح التبرع في ماله، فلا يجوز تصرفهما بما لا حظ له فيه، والوكيل يقوم مقام من صح التبرع منه في ماله، فإذا فوض التصرف في ماله مطلقا إليه ملك منه ما بملكه موكله.