مسألة 760 يجوز بيع الوكيل بقليل الثمن وكثيره

مسألة 760

يجوز بيع الوكيل بقليل الثمن وكثيره

15263 - قال أبو حنيفة: إذا باع الوكيل بقليل الثمن وكثيره جاز.

15264 - وروى الحسن عنه: أن بيعه لا يجوز إلا بمثل القيمة، أو بنقصان يتغابن بمثله.

15265 - وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي.

15266 - [وأما الوكيل بالشرى، ففيه روايتان، كان قوله الأول: إن الشرى يجوز بالقليل والكثير، وقوله الثاني: إن الشرى] لا يجوز إلا بمثل الثمن وزيادة يسيرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015