مسألة 760
يجوز بيع الوكيل بقليل الثمن وكثيره
15263 - قال أبو حنيفة: إذا باع الوكيل بقليل الثمن وكثيره جاز.
15264 - وروى الحسن عنه: أن بيعه لا يجوز إلا بمثل القيمة، أو بنقصان يتغابن بمثله.
15265 - وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي.
15266 - [وأما الوكيل بالشرى، ففيه روايتان، كان قوله الأول: إن الشرى يجوز بالقليل والكثير، وقوله الثاني: إن الشرى] لا يجوز إلا بمثل الثمن وزيادة يسيرة.