15211 - قالوا: فنقول بموجبه: إن الوكيل يملك الإقرار بقبض موكله.

15212 - قلنا: التعليل للوكالة المطلقة التي لم يجعل فيها أن يوكل.

15213 - ولأن الوكيل إذا أقر باستيفاء نفسه قبل إقراره، فملك أن يقر باستيفاء من يملك الاستيفاء في الحال، كالموكل.

15214 - ولا يلزم: الأب، لأن الأب لا يملك الاستيفاء في الحال.

15215 - احتجوا: بأنه معنى يقطع الخصومة، فإذا لم يملكه الوكيل في غير مجلس الحكم، لم يملك في مجلس الحكم، كالإبراء، وعكسه: القصاص.

15216 - قلنا: يملكه بإقامة البينة، لأنه معنى يقطع الخصومة يملكه الوكيل في مجلس الحكم، ولا يملكه في غير ذلك.

15217 - ولأنه يملك الإقرار عندنا في الحالتين، إلا أن إقراره في غير مجلس القاضي لم يعتد بإنكاره حتى يسأله القاضي فينكر بحضرته.

ولأن البراءة تبرع وإسقاط، فلا يملكها في حق غيره، ومتى أقر بإبراء موكله؛ لأن ذلك ليس بتبرع منه، وإنما أقر بالبراءة على من يملكها، وأما القبض فهو يملكه، فجاز إقراره به، وجاز إقراره بقبض موكله، لأنه يملك القبض أيضًا.

15218 - قالوا: لا يصح إقراره في غير مجلس الحكم؛ فوجب أن لا يصح في مجلس الحكم، [كما لو نهاه عن الإقرار.

15219 - قلنا: الموكل أقامه مقام نفسه في الخصومة، وذلك يختص بمجلس الحكم]، وأما المنازعة في غير مجلسه فهي لغو، ولهذا لا يلزم الخصم الجواب عنها، ولو حلف لم يعتد بيمينه ولم تسقط الخصومة بها، ومتى أقر في حال لم يقمه مقام نفسه، فهنا لم ينفذ إقراره عليه؛ ثم أصلهم إذا استثني؛ والمعنى فيه: أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015