مسألة 756
لا ينعزل الوكيل إلا بعلمه وعلم الموكل
15163 - قال أصحابنا: إذا عزل الموكل وكيله لم ينعزل حتى يعلم بالعزل. وإن عزل الوكيل نفسه، لم ينعزل حتى يعلم موكله بذلك.
15164 - وقال الشافعي: إذا عزل الوكيل نفسه، انعزل. فإن عزله الموكل فيه وجهان، أحدهما: ينعزل، والآخر: لا ينعزل.
أما الكلام في الوكيل إذا عزله: فلأن العزل نهي، فلا يثبت حكمه في حقه إلا بالعلم، كنهي صاحب الشرع.
15165 - فإن قيل: نهي صاحب الشريعة يثبت وإن لم يعلم.
15166 - قلنا: غلط؛ الدليل عليه: أنه لا يستحق الذم والتوبيخ بالفعل.
15167 - فإن قيل: أمر صاحب الشريعة واجب وخلافه معصية، والأمر قائم حتى