مسألة 755
سماع القاضي البينة على الوكالة هل يشترط فيه حضور الخصم؟
15153 - قال أصحابنا: لا يسمع القاضي البينة على الوكالة إلا بعد حضور الخصم، فإذا حضر الخصم فادعى أنه وكيل فلان وأن لموكله على هذا ألفا سمع هذه الدعوى.
15154 - وقال الشافعي: يسمع القاضي البينة بغير حضور الخصم، فإن أحضر خصمًا وادعى عليه ألفًا، لم يسمع هذه الدعوى إلا بعد ثبوت الوكالة.
15155 - وهذا مبني على أصلنا في امتناع القضاء على الغائب، وهذا قضاء على الغائب، لأنه يثبت له حق المطالبة على الغائب، فلا يجوز.
15156 - [ولأنه أقام بينه على إذن، فلم يسمع من غير خصم، كالوكالة المعلقة بشرط، وتوكيل الولي الفاسق بالنكاح].
15157 - ولأنه إقامة بينه بالوكالة من غير خصم، فصار كتوكيل المرأة بالنكاح.
15158 - احتجوا: بأن من لم يعتبر رضاه في تثبيت الوكالة لم يعتبر