15117 - لنا: قوله تعالى:} وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون {، فذمهم بترك الحضور.

15118 - ولا يقال: إنما ذمهم بالإعراض، ومن وكل فلم يعرض، لأنه قد أعرض عن الحضور بنفسه، والذم يتناول الإعراض بكل وجه، يبين ذلك: قوله تعالى:} وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين {، فذمهم على الإعراض عن الإتيان الذي يفعلونه إذا كان الحق لهم.

15119 - ويدل عليه: حديث الحسن (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب، فهو ظالم لا حق له)، ذكره الدارقطني، فذمه على ترك الإجابة، فدل: أنها واجبة.

15120 - وروي: (أن امرأة استعدت على زوجها فأعطاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هدبة من ثوبه، وقال: قولي له: لم يحضر ولم يقل أو يحضر وكيله).

1521 - ولأن البينة أحد ما يقطع به الخصومة، فجاز أن يجب على المدعى عليه أن يحضر لأجلها، كاليمين إذا وجبت عليه.

15122 - ولأن المدعي أحد المتداعيين؛ فجاز أن يستحق عليه الحضور، كالمدعى عليه الحد والقصاص.

15123 - ولأن من تقطع الخصومة بقوله إذا لم يلحقه مشقة في الحضور،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015