مسألة 752
توكيل الشريك والمضارب
15083 - قال أصحابنا: توكيل الشريك والمضارب جائز.
15084 - وحكي أصحابنا عن الشافعي: أنه لا يجوز.
15085 - لنا: أنه يملك عموم التصرف، فجاز توكيله، كالوصي.
15086 - ولأنه يملك البيع والشراء مطلقًا، كالوصي.
15087 - ولا يلزم: الوكيل، لأنه لا يملك أن يشتري مطلقًا حتى يعين له ما يشتريه.
15088 - ولأنه عقد يملكه الوصي على اليتيم فملك الشريك جنسه في مال الشركة، كالبيع والرهن.
15089 - ولا يلزم: التزويج: لأن الشريك المفاوض يملك ذلك في جارية مشتركة.
* * *