مسألة 750 جواز شراء كل منهما وبيعه عند اشتراكهما في المال

مسألة 750

جواز شراء كل منهما وبيعه عند اشتراكهما في المال

15067 - قال أصحابنا: إذا اشتركا في المال جاز لكل واحد منهما الشراء والبيع بغير إذن الآخر.

15068 - وقال المزني عطفًا على الشركة في العروض، والشركة في الدراهم: وإن اشترى فليس لأحدهما أن يبيع دون صاحبه.

15069 - فمن أصحابه من قال: هذا راجع إلى الشركة في العروض خاصة، ومنهم من قال: إلى شركة العنان، وقد نص على ذلك في جامعة.

15070 - لنا: أنه نوع شركة؛ فلم يفتقر المتصرف إلى إذن، كالمضاربة.

ولأن مقتضي الشركة: التصرف، والشرى، والبيع، ومقتضي العقد لا يحتاج إلى التصريح بذكره، كذلك في البيع.

15071 - ولأن التصرف في شركة العقود لو وقف على الإذن، لصارت وشركة الأملاك سواء.

15072 - احتجوا: بأن الشركة لا تفيد التصرف في ملك العين، بدلالة شركة الأملاك.

15073 - الجواب: أن هذا يبطل بالمضاربة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015