مسألة 748
حكم التفاضل في الربح مع التساوي في المال
15031 - قال أصحابنا: إذا تساويا في المال وتفاضلا في الربح، جاز.
15032 - وقال زفر: لا يجوز، وبه قال الشافعي.
لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون عند شروطهم).
وروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: (الربح على ما شرطا، والوضيعة على قدر المالين)، ولم يفصل.
15033 - ولأن ما جاز أن يستحق به الربح في المضاربة جاز أن يستحق به في الشركة، كالمال.
15034 - ولأن كل شخصين جاز أن يتساويا في الربح جاز أن يتفاضلا فيه، كرب المال، والمضارب.
15035 - ولا يلزم: المتفاوضان، لأنه يجوز أن يتفاضلا في الربح وتصير