مسألة 748 حكم التفاضل في الربح مع التساوي في المال

مسألة 748

حكم التفاضل في الربح مع التساوي في المال

15031 - قال أصحابنا: إذا تساويا في المال وتفاضلا في الربح، جاز.

15032 - وقال زفر: لا يجوز، وبه قال الشافعي.

لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون عند شروطهم).

وروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: (الربح على ما شرطا، والوضيعة على قدر المالين)، ولم يفصل.

15033 - ولأن ما جاز أن يستحق به الربح في المضاربة جاز أن يستحق به في الشركة، كالمال.

15034 - ولأن كل شخصين جاز أن يتساويا في الربح جاز أن يتفاضلا فيه، كرب المال، والمضارب.

15035 - ولا يلزم: المتفاوضان، لأنه يجوز أن يتفاضلا في الربح وتصير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015