14872 - فعلى هذا قد سقط الخلاف في صحة الكفالة، فإذا صحت بالخلاف في ديون العبد عندنا تتعلق برقبته، وعنده لا تتعلق، وقد قدمنا الكلام في المسألة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015