لما كانت من أسباب الضمان.

14809 - قالوا: ضمان مجهولِ، فلم يصح، كما لو قال: ضمنت لك بعض مالك على فلان.

14810 - قلنا: هذا يصح عندنا، والخيار فيه إلى الضامن يبين أي مقدار منها، كالراهن.

14811 - قالوا: وثيقة بالحق، فلم يصح بالمجهول.

14812 - قلنا: يبطل بضمان الدرك، ثم قد يجوز الضمان بما لا يصح الرهن باتفاق، بدلالة: لو ضمنه (أي الدرك) جاز، ولو أعطى به رهنًا لم يجز.

14813 - قالوا: وثيقة بالمال قبل وجوبه، فصار كما لو قال: إن دخلت الدار.

14814 - قلنا: هناك لم يضف الضمان إلى سبب الوجوب، ولا إلى سبب يتمكن من المطالبة به، ولما أضاف الضمان في مسألتنا إلى سبب وجوب الحق، جاز كضمان الدرك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015