مسألة 734
يشترط رضا المحال عليه في صحة الحوالة
14695 - قال أصحابنا: رضا المحال عليه شرط في صحة الحوالة، وهذا ظاهر الأصل والمختصرات.
14696 - وقال الشافعي: إذا كان على المحال عليه دين، فرضاه ليس بشرط.
14697 - لنا: أنها حوالة بدين، فاعتبر فيها رضا المحال، كما لو لم يكن عليه دين.
14698 - ولأن من اعتبر رضاه في الحوالة إذا لم يكن على المحال عليه دين، اعتبر وإن كان عليه دين، كالمحيل.
14699 - ولأنه نوع ضمان، فاعتبر فيه رضا الضامن، كالكفالة.
14700 - احتجوا: بما روي أبو هريرة (- رضي الله عنه -) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أحيل على مليء فليحتل).