مسألة 58
إذا وقعت النجاسة في الماء نجس، قليلا كان أو كثيرا
1172 - قال أبو حنيفة: إذا وقعت النجاسة في الماء نجس، قليلًا كان أو كثيرًا، إلا ما يعلم أن النجاسة لم تصل إليه، ولا يعتبر تغير الأوصاف.
1173 - وقال الشافعي: إذا كان الماء قلتين لم ينجس حتى يتغير.
1174 - لنا: قوله - عليه السلام -: ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه)) والغالب في الماء الدائم أنه أكثر من قلتين.
1175 - ولا يقال: إن الخبر يقتضي تحريم البول دون النجاسة؛ لأن الخبر يقتضي المنع من استعماله: بقوله: ((ثم يغتسل فيه))، وهذا موضع الخلاف.
1176 - ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فأريقوه، ثم اغسلوه سبعًا))، ولم يفصل بين كبير وصغير.