مسألة 730
إجبار صاحب السفل على بناء سقف بينهما قد تهدم
14666 - قال أصحابنا: إذا كان السفل لواحد والعلو لآخر فانهدما، لم يجبر صاحب السفل على البناء، فإن بني صاحب العلو كان له ذلك، ويمنع صاحب السفل من الانتفاع حتى يرد عليه النفقة في إحدى الروايتين، أو قيمة ما عمل في الرواية الأخرى.
14667 - وقال الشافعي في قوله القديم: يجبر صاحب السفل على البناء، فإن أراد صاحب العلو أن يبني لم يكن لصاحب السفل منعه، فإن بني الحيطان بآلتهما فهي لصاحب السفل فله الانتفاع بها، فإن بناها بآلة جددها فالحيطان له، وليس له منع صاحب السفل من السكني، وله أن يمنعه من الانتفاع بالحائط، ولا يجوز أن يوتد فيه وتدًا، فإن اختار صاحب العلو أن يهدمه كان له ذلك.
14668 - لنا: حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله، ومن شاق شاقة الله)، وهذا قد شق وأضر، فوجب أن يشق