14549 - ولأن الصلح مع إنكار عقده أجنبي جاز، فإذا عقده بنفسه جاز، كالبيع من الإنكار تبع الإقرار.
14550 - ولأن الأجنبي لو عقد الصلح بغير أمره جاز، فإذا عقده بأمره كان أولى بالجواز، كالكفالة. وإذا ثبت أنه يجوز أن يعقده بأمره] ثبت أنه لا يجوز للآمر أن يعقده؛ لأن أحدًا لا يفصل بينهما.
14551 - ولأن العقود اختلفت أسماؤها لاختلاف معانيها، بدلالة الكفالة والحوالة، كل واحد منها عقد ضمان، إلا أن اسمهما يختلف لاختلاف معناهما. وكذلك النكاح، والإجارة، وإن كان كل واحد منهما عقدًا على المنافع، فلما فرقوا بين الصلح والبيع دل على اختصاص الصلح بمعني يخالف البيع، وما ذاك إلا جوازه مع الإنكار.
14552 - ولأن معنى الصلح: أنه وضع لقطع الدعوى والمنازعة، وذلك يوجد مع الإنكار، فأما مع الإقرار فصاحب الحق يبرئ أو يستوفي، فلا توجد حقيقة الصلح، لهذين الوجهين.
14553 - قال أبو حنيفة: أجوز ما يكون الصلح عن الإنكار.
14554 - ولأن الإقرار سبب لثبوت الحق؛ فلا يعتبر وجوده في صحة الصلح، كالبينة.
14555 - ولأن اليمين تقضي إلى مال، فجاز الصلح عنه بمال كدم العمد.