مسألة 724
أكل الوصي من مال اليتيم
14488 - قال أصحابنا-: لا يجوز للوصي أن يأكل من مال اليتيم على طريق الأجر ولا القرض.
14489 - وقال الشافعي: إن كان غنيًا؛ لم يجز له، وإن كان فقيرًا، ومتى تشاغل بحفظ مال اليتيم للنظر فيه انقطع عن الكسب الذي مادته منه, كان له أن يأكل من مال بقدر أجرة مثله قولًا واحدًا، وفيها أكل على قولين, أحدهما: لا ضمان عليه, قالوا: وهو الأصح, والثاني: عليه الضمان يؤديه إليه إذا وجد, كالمضطر إلى طعام الغير.
14490 - لنا: قول تعالى: {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم}.
14491 - وقال: {وأن تقوموا لليتامى بالقسط}.
14492 - وقال: {فإن أنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم}.
14493 - وقال الله تعالى: {يأيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}.
14494 - ولأن من يجوز له أخذ الأجرة على مال الصبي مع الغناء لم يجز مع الفقر.