مسألة 723 الحجر علي الفاسق بعد طروء الفسق عليه

مسألة 723

الحجر علي الفاسق بعد طروء الفسق عليه

14477 - قال أصحابنا: إذا طرأ الفسق لم يحجر علي الفاسق.

14478 - قال المروزي: مذهب الشافعي: أنه لا يحجر عليه.

14479 - وقال ابن سريج: إنه يحجر عليه.

14480 - لنا: قوله تعالي: {والذين يرمون المحصنات}، فأوجب الحد بالقذف ولم يوجب الحجر.

14481 - ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام الحدود ولم يحجر على محدود، وكذلك الصحابة بعده، فلو وجب الحجر بطريان الفسق لحجروا.

14482 - ولأن كل معني لا يوجب الحجر من غير حكم لا يوجب الحجر بحكم، أصله: إذا أنفق من ماله في ملاذه من غير معصية.

14483 - احتجوا: بقوله تعالى: {فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا}، والفاسق سفيه.

14484 - الجواب: ما بينا أالآية اقتضت جواز مداينة السفيه بالولاية المذكورة، فالآية محتملة فسقط التعلق بها.

14485 - قالوا: كل معنى لو قارن البلوغ استديم الحجر عليه، فإذا طرأ بعد زواله أعيد عليه، كالمفسد لماله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015