مسألة 721
دفع المال إذا بلغ غير رشيد وتمت له خمس وعشرون سنه
14421 - قال أبو حنيفة: إذا بلغ غير رشيد دفع ماله إليه، إذا تمت له خمس وعشرون سنه.
14422 - وقال الشافعي: لا يدفع إليه ماله أبدًا.
14423 - لنا: قوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده}.
وقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: (بلوغ الأشد خمس وعشرون سنة)، وهذا يعلم من طريق التوقيف.
14424 - ولأنه يصلح أن يكون جدًا، [ومن صار جدًا] فقد بلغ أشده.
14425 - ولأنه مميز؛ فلا يجوز منع ماله منه بعد خمس وعشرين سنة، كالرشيد.
14426 - فإن قيل: لا تأثير لذكر السن.
14427 - قلنا: هو في الحكم، فلا يطالب بتأثيره، وإن كان في الوصف أثر في المراهق.
14428 - ولأن ما اعتبر فيه الاحتلام جاز أن يتعلق بالسن، كوجوب العبادات.